فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 5171

[باب: ما جاء في أن الاستحاضة ناقضة للوضوء]

٦٨ - وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: جاءت فاطمةُ بنتُ أبي حُبَيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسولَ الله إني امرأةٌ أُستحاض، فلا أَطهُر أَفأدَعُ الصلاةَ؟ قال: "لا" إنما ذلك عِرْقٌ وليس بحيض، فإذا أقبلَتْ حَيضتُكِ فدعي الصلاةَ، وإذا أدبرَت فاغسِلِي عنكِ الدَّمَ ثم صلِّي " متفق عليه. وللبخاري " ثم توضَّئي لكلِّ صلاة " وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدًا.

رواه البخاري (٢٢٨) ومسلم ١/ ٢٦٢ وأبو داود (٢٨٢) وابن ماجه (٦٢١) والترمذي (١٢٥) والنسائي ١/ ١٨٦ والبيهقي ١/ ٣٤٣ كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة.

وقد جاءت زيادة عند البخاري من حديث أبي معاوية قال: حدثنا هشام بن عروة به وفيه قال أبي: " ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ".

ورواه الترمذي (١٢٥) قال: حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن هشام به، وفي آخره: قال أبو معاوية في حديثه: وقال: " توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت