فهرس الكتاب

الصفحة 4906 من 5171

[باب: النهي عن الحلف بغير الله]

١٣٥٩ - عن ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ أدركَ عُمَرَ بنَ الخطابِ في رَكبٍ، وعُمَرُ يَحْلِفُ بأبيهِ، فناداهُم رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ألا إنَّ اللهَ يَنهاكُم أنْ تَحلِفُوا بآبائِكُم، فَمَنْ كان حالِفًا فَلْيَحْلِفْ باللهِ، أو لِيَصْمُتْ" متفق عليه.

رواه البخاري (٦٦٤٦) ، ومسلم ٣/ ١٢٦٧، والترمذي (١٥٣٤) ، والدارمي ٢/ ١٠٦، وأحمد ٢/ ١١ و ١٧ و ١٤٢، والطيالسي ص ٥، والحميدي (٦٨٦) والبيهقي ١٠/ ٢٩، كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر به مرفوعًا.

ورواه البخاري (٦٦٤٧) ، ومسلم ٣/ ١٢٦٦، وأبو داود (٣٢٥٠) ، والنسائي ٧/ ٤ و ٥، والترمذي (١٥٣٣) ، وأحمد ٢/ ٧ و ٨، والطيالسي (١٨١٤) ، والحميدي (٦٢٤) ، والبيهقي ١٠/ ٢٨ كلهم من طريق سالم، عن ابن عمر به مرفوعًا.

١٣٦٠ - وفي روايةٍ لأبي داودَ والنسائيِّ عن أبي هُريرةَ -رضي الله عنه-: "لا تَحلِفُوا بآبائِكُم ولا بأُمَّهاتِكُم ولا بالأنْدادِ، ولا تَحلِفُوا إلا باللهِ، ولا تحلِفُوا بالله إلا وأنتُم صادِقونَ" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت