فهرس الكتاب

الصفحة 4054 من 5171

باب: الشُّفعة

٨٩٥ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قضَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالشُّفْعَةِ في كلِّ ما لم يُقْسَمْ، فإذا وقعتِ الحدودُ وصُرفَتِ الطرقُ فلا شُفْعَةَ. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: "الشُّفعةُ في كلِّ شِرْكٍ: في أرضٍ أو رَبْعٍ أو حائطٍ، لا يَصلُحُ أن يبيعَ حتَّى يَعرِضَ على شريكهِ" وفي رواية الطحاوي: قضى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شيء، ورجاله ثقات.

رواه البخاري (٢٢٥٧) ، وأبو داود (٣٥١٤) ، وابن ماجه (٢٤٩٩) ، وأحمد ٣/ ٢٩٦ و ٣٧٢ و ٣٩٩، والطيالسي (١٦٩١) ، وعبد الرزاق ٨/ ٧٩ - ٨٠) (١٤٣٩) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٦٤٣) ، والطحاوي ٤/ ١٢٠ - ١٢١، والبيهقي ٦/ ١٠٢، والبغوي ٨/ ٢٤٠ كلهم من طريق الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر مرفوعًا.

وقد رجح أبو حاتم أن قوله: فإذا وقعت الحدود ... مدرج من كلام جابر. فقد قال ابن أبي حاتم في "العلل" (١٤٣١) : سألت أبي عن حديث رواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال: إنما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشُّفعةَ فيما لم يُقسَم. فإذا قسم ووقعت الحدود فلا شعفعة. قال أبي: الذي عندي أن كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت