فهرس الكتاب

الصفحة 3984 من 5171

[باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها]

٨٦٥ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَجوزُ لامرأةٍ عَطِيةٌ إلا بإذنِ زوجِها" وفي لفظ: "لا يَجوزُ للمرأةِ أمرٌ في مالِها، إذا مَلَكَ زوجُها عِصمَتَها" رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذيَّ، وصحَّحه الحاكم.

رواه أبو داود (٣٥٤٧) والنسائيُّ ٥/ ٦٥ - ٦٦ و ٦/ ٢٧٨ - ٢٧٩، وابن ماجه (٢٣٨٨) ، وأحمد ٢/ ١٨٤، والحاكم ٢/ ٥٤ كلُّهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا.

قلت: إسناده حسن لحال سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وسبق الكلام عليها (١) .

ورواه عن عمرو بن شعيب كلٌّ من حسين وحبيب المعلم وداود ابن أبي هند والمثنى بن الصباح وغيرهم.

قال الحاكم ٢/ ٥٤: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أهـ. ووافقه الذهبي.

لهذا قال ابن الملقن في "تحفة المحتاج" ٢/ ٢٦١: رواه أبو داود والنسائيُّ بإسناد صحيح ورده ابن حزم بأن قال: صحيفة منقطعة. ثمَّ قال ابن الملقن: قد صرح شعيب بالتحديث عن عبد الله بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت