فهرس الكتاب

الصفحة 4251 من 5171

[باب: في موانع النكاح]

٩٨١ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُنكَحُ الأيِّمُ حتى تُستأمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكرُ حتى تُستأذَنَ" . قالوا: يا رسول الله، وكيف إذْنُها؟ قال: "أن تسكُتَ" متفق عليه.

رواه البخاري (٥١٣٦) ومسلم ٢/ ١٠٣٦، وأبو داود (٢٠٩٢) ، والنسائي ٦/ ٨٥، والترمذي (١١٠٧) ، وابن ماجه (١٨٧١) ، وأحمد ٢/ ٢٥٠ و ٢٧٩ و ٤٢٥ و ٤٣٤ و ٤٧٥، وعبد الرزاق (١٠٢٨٦) و (١٠٢٩٧) ، والدارقطني ٣/ ٢٣٨، والبيهقي ٧/ ١١٩، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمية، عن أبي هريرة مرفوعًا.

* * *

٩٨٢ - وعن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسِها مِن وَليِّها، والبكرُ تُستأمَرُ وإذنُها سكوتُها" رواه مسلم. وفي لفظ "ليس للوَلِيِّ مع الثَّيِّبِ أمرٌ، واليتيمةُ تستأمَرُ" رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت