فهرس الكتاب

الصفحة 3423 من 5171

[باب: الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ]

٧١٠ - وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّما صَبِيٍّ حَجَّ ثم بَلَغَ الحِنْثَ فعليه أن يَحُجَّ حَجَّةً أُخرَى، وأَيُّما عبدٍ حَجَّ ثم أُعتِقَ فعليه أن يَحُجَّ حَجَّةً أخرى" . رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقاتٌ، إلا أنَّه اختُلِفَ في رَفعِهِ والمحفوظُ أنه موقوف.

رواه البيهقي ٤/ ٣٢٥ والحاكم ١/ ٦٥٥ والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" ٣/ ١٧٨ وابن خزيمة ٤/ ٣٤٩ والخطيب في "تاريخه" ٨/ ٢٠٩ كلهم من طريق محمَّد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ... فذكره.

وعند البيهقي وابن خزيمة والحاكم زيادة "وإذا حج الأعرابي فهي حجة له فإذا هاجر فعليه حجة أخرى" .

قال الحاكم ١/ ٦٥٥: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ٢٠٦: رجاله رجال الصحيح. اهـ.

وقال النووي في "المجموع" ٧/ ٥٧: إسناد جيد. اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت