٢٧٩ - وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاةَ لِمَن لم يقرَأْ بفاتحةِ الكتاب" متفق عليه، وفي رواية لابن حبان والدارقطني "لا تُجزِئ صلاةٌ لا يُقرأُ فيها بفاتحةِ الكتابِ" .
رواه البخاري (٧٥٦) ومسلم ١/ ٢٩٥ وأبو داود (٨٢٢) والترمذي (٢٤٧) والنسائي ٢/ ٢٣٧ وأحمد ٥/ ٣١٤، ٣٢١ وابن خزيمة ١/ ٢٤٦، ٣٧٤ وعبد الرزاق ٢/ ٩٣ والدارقطني ١/ ٣٢١ وابن حبان في "صحيحه" ٣/ ١٣٦، ١٣٨، ١٤٢ كلهم من طريق ابن شهاب، أن محمود بن الربيع الذي مَجَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وجهه من بئر في دارهم، أخبره: أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة .. " فذكره.
قال الدارقطني ١/ ٣٢١ - ٣٢٢: قال زياد في حديثه "لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب" . اهـ. وكذا وقع عند ابن حبان.
وقد أشار ابن عبد الهادي إلى إعلال هذا اللفظ.
فقال في "التنقيح" ٢/ ٨٣٧: انفرد زياد بن أيوب دَلُّويَه بلفظ: "لا تجزئ" ورواه الجماعة "لا صلاة لمن لم يقرأ .. " وهو الصحيح، وكأن زيادًا رواه بالمعنى. اهـ.