٦٧٨ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لا يَحِلُّ للمرأةِ أن تَصومَ وزوجُها شاهِدٌ إلا بإذنِهِ" متفق عليه. واللفظ للبخاري. زاد أبو داود "غيرَ رمضانَ" .
رواه البخاري (٥١٩٥) والترمذي (٧٨٢) وابن ماجه (١٧٦١) وابر خزيمة ٣/ ٣١٩ والبغوي في "شرح السنة" ٦/ ٣٢١ والدارمي ٢/ ١٢ كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره" . هذا تمام لفظ البخاري
وعند الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة ". يوما من غير شهر رمضان"
قال الترمذي ٣/ ١٢٥: حديث أبي هريرة حسن صحيح اهـ.
ورواه عبد الرزاق ٤/ ٣٠٥ وعنه رواه مسلم ٢/ ٧١١ وأبو داود (٢٤٥٨) والبيهقي ٤/ ٣٠٣ كلهم من طريق معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر أحاديث منها وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَصُم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه.