ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. وما أنفقتْ من كسبه من غير أمره، فإن نصفَ أجره له ". هذا لفظ مسلم.
وعند أبي داود بلفظ: " لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. غير رمضان ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه "
قال النووي في " المجموع " ٦/ ٣٩٢: إسناد هذه الرواية صحيح على شرط البخاري ومسلم اهـ.
ورواه أحمد ٢/ ٤٧٦ وابن حبان في " الموارد " (٩٥٤) والدارمي ٢/ ١٢ والحاكم ٤/ ١٩١ كلهم من طريق ابن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تصومن امرأة سوى شهر رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه ". هذا لفظ ابن حبان ونحوه أحمد. ولم يذكر الدارمي " سوى شهر رمضان ".
قال الحاكم ٤/ ١٩١: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي
قلت: موسى بن عثمان التبان المدني. ذكره ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ٨/ ١٥٣ ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وذكره ابن حبان في " الثقات ". وقد روى عنه شعبة والثوري وقال سفيان: كان مؤدبًا ونعم الشيخ كان. اهـ.
وأما والده أبو عثمان التبان فقد ذكره ابن حبان في " الثقات ". وروى له البخاري في " الأدب " وأبو داود والترمذي من رواية شعبة عن منصور عن أبي عثمان عن أبي هريرة حديث " لا تنزع الرحمة