فهرس الكتاب

الصفحة 1536 من 5171

قال النووي في "المجموع" ٣/ ٤٥٣: رواه أبو داود وغيره بالإسناد الصحيح. اهـ.

قلت: سبق ذكر بعض ألفاظ الحديث في أول كتاب الصلاة في باب: رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع.

والحديث بهذا اللفظ في إسناده فليح بن سليمان بن أبي المغيرة وهو ضعيف.

قال ابن معين: ضعيف. اهـ. وفي رواية: ليس بقوي ولا يحتج بحديثه. اهـ.

وقال أبو حاتم: ليس بقوي. اهـ. وقال النسائي. ضعيف. اهـ.

وقال مرة: ليس بالقوي. اهـ. وضعفه ابن المديني.

ورواه عبد الرزاق ٢/ ١٩٤ - ١٩٥ عن إبراهيم بن محمد عن ابن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جلس في الركعتين الأوليين نصب قدمه اليمنى، وافترش اليسرى وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، وإذا جلس في الأخريين أفضى بمقعدته إلى الأرض، ونصب قدمه اليمنى.

قلت: رجاله ثقات، غير إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى متروك.

رابعًا: حديث وائل بن حجر رواه أبو داود (٧٢٦، ٩٥٧) والنسائي ٣/ ٣٥ وابن ماجه (٩١٢) وأحمد ٤/ ٣١٦، ٣١٩ وابن خزيمة ١/ ٣٤٥ - ٣٤٦ والدارقطني ١/ ٢٩٠ والبيهقي ٢/ ٧٢ و ١٣١

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت