فهرس الكتاب

الصفحة 2063 من 5171

ووثقه أيضًا ابن المديني وابن حبان وابن بكير فالذي يظهر أنه لا بأس به.

وقد ورد عن عبد الله بن سلّام موقوفًا كما سيأتي في آخر هذا الباب.

* * *

٤٦٤ - وعن جابر عند أبي داود والنسائي: "أنها ما بين صلاةِ العصرِ إلى غروبِ الشمس" وقد اختلف فيها على أكثر من أربعينَ قولًا، أَمْلَيتُها في "شرح البخاري" .

رواه أبو داود (١٠٤٨) والنسائي ٣/ ٩٩ والحاكم ١/ ٤١٥ كلهم من طريق ابن وهب، أخبرني عمرو -يعني ابن الحارث- عن الجلاح مولى عبد العزيز حدثه أن أبا سلمة -يعني ابن عبد الرحمن- حدثه عن جابر بن عبد الله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "يوم الجمعة ثنتا عشرة- يريد ساعة- لا يوجد مسلم يسأل الله عزَّ وجلَّ شيئا إلا آتاه الله عزَّ وجلَّ، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر" .

قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي.

قال النووي في "الخلاصة" ٢/ ٧٥٤ - ٧٥٥: رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. اهـ.

وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام والوسطى" ٢/ ٩٥: في إسناده الجلاح مولى عبد العزيز بن مروان. اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت