ورواه أحمد ٢/ ١٦ قال: ثنا يحيى عن إسماعيل حدثني سالم بن عبد الله عن ابن عمر بنحوه.
ورواه أيضًا ٢/ ٣١ - ٣٢ قال: ثنا يزيد أنا إسماعيل عن سالم البراد عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحوه.
وقد ورد في صفة المشي مع الجنازة أحاديث نذكر هنا عن ابن مسعود والمغيرة بن شعبة وأبي هريرة وأنس بن مالك.
أولًا: حديث عبد الله بن مسعود رواه أحمد ١/ ٣٩٤ وأبو داود (٣١٨٤) والترمذي (١٠١١) وابن ماجه (١٤٨٤) كلهم من طريق يحيى بن عبد الله التيمي - الجابر عن أبي ماجدة عن ابن مسعود قال: سألنا نبينا عن المشي مع الجنازة. فقال: "ما دون الخبب إن يكون خيرًا تعجل إليه، وإن يكن غير ذلك فبعدًا لأهل النار، والجنازة متبوعة ولا تُتْبَعُ، ليس معها من تقدمها" .
وعند الترمذي بلفظ "ليس منا من تقدمها" ونحوه لأحمد.
قلت: إسناده ضعيف. لأن فيه يحيى الجابر. قال يحيى بن معين: ليس بشيء. اه.
وقال ابن حبان: يروي المناكير لا يجوز الاحتجاج به بحال. اه.
وأيضًا أبو ماجدة مجهول. قال أبو داود ٢/ ٢٢٣ لا يعرف. اه.
وقال الترمذي ٣/ ٣٨٩: سمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجدة هذا. وقال محمد: قال الحميدي: قال ابن عيينة: قيل ليحيى: من أبو ماجدة هذا؟ قال: طائر طار فحدثنا. اه. يشير إلى جهالته.