ورواه البيهقي ٤/ ٨٢ - ٨٣ من طريق سويد بن عبد العزيز ثنا عبيد الله بن عمر فذكره مرفوعًا.
قلت: في إسناده سويد بن عبد العزيز تكلم فيه.
قال الإمام أحمد: متروك الحديث. اه.
وقال ابن معين: ليس بشيء. اه.
وقال البخاري: في حديثه نظر لا يحتمل. اه.
ورواه مالك في "الموطأ" ١/ ٢٥٦ عن عبد الله بن دينار؛ أنَّه قال: سمعت ابن عمر وهو يُسأل عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدي منه الزكاة.
* * *