عنه قديمًا قبل اختلاط صحيفته. فلا يجب الاحتجاج إلا بما يروي عنه الثقات. اه.
وهذا الحديث رواه عنه سفيان ويحيى وغيرهم. وللحديث شاهد عن جابر سيأتي في أحاديث الباب.
* * *
٦٣٣ - وعن عائشة - رضي الله عنها قالت: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أنفقَتِ المرأةُ مِن طعامِ بيتِها غيرَ مُفسِدَةٍ، كان لها أجرُها بما أنفقَتْ، ولزوجِها أجرُهُ بما اكتسَبَ، وللخادِمِ مِثلُ ذلك، لا ينقُصُ بعضُهُم مِن أجرِ بعضٍ شيئًا" . متفق عليه.
رواه البخاري (١٤٣٧) ومسلم ٢/ ٧١٠ والبغوي في "شرح السنة" ٦/ ٢٠١ وأبو داود (١٦٨٥) وابن ماجه (٢٢٩٤) وأحمد ٦/ ٤٤. كلهم من طريق شقيق عن مسروق عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غيرَ مفسدةٍ كان لها أجرها، وله مثله بما اكتسب، ولها بما أنفقت. وللخازن مثل ذلك، من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا" . هذا اللفظ لمسلم.
وعند البخاري "إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك" .
* * *