رواه مسلم ٢/ ٧٢٢ وأبو داود (١٦٤٠) والنسائي ٥/ ٨٩ وأحمد ٣/ ٤٧٧ وابن خزيمة ٤/ ٧٢ والبغوي في "شرح السنة" ٦/ ١٢٢ والبيهقي ٥/ ٢١. كلهم من طريق هارون بن رياب، حدثني كنانة ابن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسأله فيها فقال: "أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها" ، قال: ثم قال: "يا قبيصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثةٍ: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحتا ماله فحلَّت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش -أو قال سدادًا من عيش- ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصاب فلانًا فاقة، فحلت له المسألة، حتى يصيب قوامًا من عيش - أو قال: سدادًا من عيش- فما سواهن من المسألة؛ يا قبيصة! سحتًا يأكلها صاحبها سحتًا" . هذا لفظ مسلم.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وزياد ابن الحارث الصدائي وحبشي بن جنادة.
أولًا: حديث عبد الله بن عمرو رواه أبو داود (١٦٣٤) والترمذي (٦٥٢) والحاكم ١/ ٥٦٥ والدارقطني ٢/ ١١٩. كلهم من طريق سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحلُّ الصدقة لغنيٍّ، ولا لذي مرَّةٍ سوى" .
قلت: اختلف في لفظه على أوجه.