فهرس الكتاب

الصفحة 4141 من 5171

عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب، وأم. فقالا. لابنته النصف، وللأخت من الأب والأم النصف، ولم يورثا بنت الابن شيئًا. وأْتِ ابن مسعود، فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما. فقال: لقد ضللْتُ إذًا وما أنا من المهتدين؛ ولكني سأقضي فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لابنته النصف، ولابنة الابن سهم تكلمة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم. هذا اللفظ لأبي داود.

* * *

٩٤٥ - وعن عبد الله بن عَمْرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ" رواه أحمد والأربعة إلا الترمذيَّ، وأخرجه الحاكم بلفظ أُسامة. وروى النسائيُّ حديثَ أُسامة بهذا اللفظ.

رواه أبو داود (٢٩١١) ، وابن ماجه (٢٧٣١) ، والنسائي في "الكبرى" ٤/ ٨٢، وأحمد ٢/ ١٧٨ و ١٩٥، وابن الجارود في " المنتقى" (٩٦٧) والدارقطني ٤/ ٧٢ - ٧٣، والبغوي ٨/ ٣٦٤ - ٣٦٥، من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا.

قلت: إسناده حسن، كما قال الألباني في "الإرواء" ٦/ ١٢١ وسبق الكلام عن سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وبيان أنها حسنة (١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت