ابن الملقن: قلت: إلا حديث عبد الله بن أبي أوفى فإن إسناده كل رجاله ثقات لم يعثر عليه البيهقي ولا أحد من مصنفي الأحكام. أخرجه ابن جرير الطبري في "التهذيب" .
وذكر ابن الملقن في "البدر المنير" ٩/ ١١٤ الاختلاف في إسناده.
قال ابن أبي حاتم في "العلل" (١٦٤٥) : سئل أبو زرعة عن حديث يعقوب بن حميد بن كاسب، عن يحيى بن سليم الطائفي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب" . قال أبو زرعة: الصحيح عبيد الله، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته. أخبرنا أبو محمد قال: حدثنا أبو زرعة، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الولاء لا يباع ولا يوهب" . أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا أبو زرعة، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا أبي، عن عبيد الله، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه اهـ.
* * *