فهرس الكتاب

الصفحة 4312 من 5171

ولما ذكر عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" ٣/ ١٥٢.

حديث عمرو بن شعيب قال حجاج لا يحتج به والصواب حديث ابن عباس اهـ.

* * *

١٠١٠ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أسلمتِ امرأةٌ فتزوَّجَتْ، فجاء زوجُها فقال يا رسول الله! إني كنْتُ أسلمتُ، وعلِمتْ بإسلامي، فانتزَعَها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زوجِها الآخرِ، وردَّها إلى زوجِها الأوَّل. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.

رواه أبو داود (٢٢٣٨ - ٢٢٣٩) ، والترمذي (١١٤٤) ، وابن ماجه (٢٠٠٨) ، وأحمد ١/ ٢٣٢ و ٣٢٣، والطيالسي (٢٦٧٤) ، وعبد الرزاق (١٢٦٤٥) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٥٧) ، والحاكم ٢/ ٢٠٠، والبيهقي ٧/ ١٨٨ - ١٨٩، وابن حبان كما في "الإحسان" ٩/ ٤٦٧ رقم (٤١٥٩) ، والبغوي كلهم من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: فذكره.

قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

قلت: في إسناده سماك بن حرب وقد تكلم الأئمة فيه خصوصًا في روايته عن عكرمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت