لهيعة، حدثني عبد الله بن أبي جعفر، عن حنش بن عبد الله السبئي، عن فضالة بن عبيد الأنصاري، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال "ثلاث لا يجوز اللعب فيهن الطلاق والنكاح والعتق" .
قال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٢٣٥ رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح اهـ.
قلت: ابن لهيعة ضعفه الأئمة كما سبق بيانه (١) .
ثانيًا: حديث أبي ذر رواه عبد الرزاق ٦/ ١٣٤ (١٠٢٤٩) عن إبراهيم بن محمد، عن صفوان بن سليم؛ أن أبا ذر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. "عن طلق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز، ومن أنكح وهو لاعب فنكاحه جائز" .
قلت إسناده ضعيف جدًّا؛ لأن فيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو متروك كما سبق (٢) .
ولهذا قال الألباني رحمه الله في "الإرواء" ٦/ ٢٢٦ هذا سند واهٍ جدًّا إبراهيم هذا هو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، متروك كما قال الحافظ في "التقريب" اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ٣/ ٢٠٩ هو منقطع اهـ.
ثالثًا: أثر أبي الدرداء رواه عبد الرزاق ٦/ ١٣٣، وابن أبي شيبة ٥/ ١٠٥، وسعيد بن منصور (١٦٠٤ - ١٦٠٥) كلهم من طريق