ورواه الدارقطني ٤/ ١٧ من طريق يزيد بن عياض عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن معاذ، قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا طلاق إلا بعد نكاح، وإن سُمِّيَتِ المرأةُ بعينها" .
قال الدارقطني عقبه يزيد بن عياض ضعيف اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ٣/ ٢٣٨ لما ذكر هذه الرواية وهي منقطعة أيضًا وفيها يزيد بن عياض وهو متروك اهـ.
وأما حديث جابر فقد سبق.
ولما ذكر ابن عبد الهادي في "التنقيح" ٣/ ٣٠٩ حديث عائشة قال وقد دونت أحاديث نحو هذا عن علي وجابر، ولكنها طرق مجتنبة، وإن كانت هذه أصح، فإن ما روي عن علي وجابر أصح من الأحاديث المتقدمة اهـ.