عباس به مرفوعًا واللفظ للبخاري وزاد فقام رجل فقال يا رسول الله؟ امرأتي خرجت حاجة واكتتبتُ في غزوة كذا وكذا فقال "ارجع فحجَّ مع امرأتكَ" .
ومسلم بلفظ "لا يخلون رجل بامرأة، إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا ذي محرم" .
تنبيه: عزو الحافظ الحديث إلى البخاري فقط فيه قصور وقد خالف منهجه الذي سار عليه، لأن الحديث عند مسلم أيضًا فكان الأولى أن يقول الحافظ ابن حجر متفق عليه.
* * *
١١١٩ - وعن أبي سعيدٍ - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال في سبايا أوطاسٍ. "لا تُوطَأ حاملٌ حتَّى تَضَعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَمْلٍ حتَّى تحيضَ حَيضَةً" أخرجه أبو داود، وصححه الحاكم.
رواه أبو داود (٢١٥٧) ، وأحمد ٣/ ٦٢، والدارمي ٢/ ١٧١، والبيهقي ٧/ ٤٤٩، والحاكم ٢/ ١٩٥، والدارقطني ٤/ ١١٢، كلهم من طريق شريك، عن قيس بن وهب -زاد أحمد وأبي إسحاق- عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في سبايا أوطاس فذكره.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.