فهرس الكتاب

الصفحة 4591 من 5171

وعند أبي داود الطيالسي بلفظ: إن عائشة قالت لعمار أما أنت يا عمار فقد علمتَ ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل فيقتل" ونحوه عند أحمد.

قلت: عمرو بن غالب الهمداني لم أجد من وثقه غير ابن حبان ٨/ ٤٨٨، ورمز له الحافظ ابن حجر في "التقريب" (٥٧٢٤) بـ. مقبول اهـ.

وقال الألباني رحمه الله في "الإرواء" ٧/ ٢٥٤ رجاله ثقات، غير عمرو بن غالب، وثقه ابن حبان، ولم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي.

وقد رواه عن أبي إسحاق السبيعي سفيان ووقع عند أبي داود الطيالسي "سلام" .

ورواه أيضًا زهير عن أبي إسحاق به موقوفًا على عائشة.

ورواه مسلم ٣/ ١٣٠٣ وأحمد ٦/ ١٨١ كلاهما من طريق الأعمش، أنه قال لما روى حديث ابن مسعود السابق فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله.

* * *

١١٥٨ - وعن عبد الله بن مسعودٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. "أوَّلُ ما يُقضَى بين الناسِ يومَ القيامةِ في الدماء" متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت