فهرس الكتاب

الصفحة 4647 من 5171

على الله ثلاثةٌ مَن قَتَلَ في حَرَمِ الله، أو قتل غيرَ قاتله، أو قَتَلَ لِذَحْل الجاهلية ".

قلت: رجاله لا بأس بهم غير سنان بن الحارث بن مصرف، ذكره ابن حبان في " الثقات " ٦/ ٤٢٤، وذكره ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ٤/ ٢٥٤، ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

هكذا جعله من مسند ابن عمر ويظهر أنه تحريف من النساخ والصواب ابن عمرو. كما وقع في " زوائد ابن حبان " للهيثمي (١٦٩٩) .

ورواه أحمد ٢/ ١٧٩ قال: حدثنا يحيى، عن حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال لما فتحت مكة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " كُفُّوا السلاحَ إلا خُزاعة عن بني بكر " فأذن لهم، حتى صلى العصر، ثم قال " كُفُّوا السلاح " فلقي رجلٌ من خُزاعة رجلًا من بني بكر، من غَدٍ، بالمزدلفة، فقتله، فبلغ ذلك رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقام خطيبًا، فقال: ورأيتُه وهو مسند ظهره إلى الكعبة، قالا " إن أعدَى الناسِ على الله من قتل في الحرم، أو قتل غيرَ قاتله، أو قتل بذُحُول الجاهلية " فقام إليه رجل، فقال إن فلانًا ابني" فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا دِعْوَةَ في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، ... " .

قلت: رجاله لا بأس بهم وسبق الكلام على سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه وأنها حسنة (١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت