الحَدُّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثم إنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْها الحَدُّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثم إنْ زَنَتْ الثالثةَ، فتبيَّنَ زِناها، فَلْيَبِعْها ولو بِحَبْلٍ مِن شَعْرٍ " متفق عليه وهذا لفظ مسلم.
رواه البخاري (٢١٥٢) ، ومسلم ٣/ ١٣٢٨، وأَبو داود (٤٤٧١) ، وأحمد ٢/ ٤٢٢، كلهم من طريق سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، ورواه النسائي كما في " أطراف المزي " ٩/ ٣٧٥، والترمذي (١٤٤٠) كلاهما من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا.
ورواه البخاري (٢١٥٣ - ٢١٥٤) ، ومسلم ٣/ ١٣٢٨ - ١٣٢٩، وأَبو داود (٤٤٦٩) ، والترمذي (١٤٣٣) ، وابن ماجة (٢٥٦٥) ، وأحمد ٤/ ١١٦ - ١١٧، والطيالسي (١٣٣٤ و ٢٥١٣) ، والحميدي (٨١٢) ، وعبد الرزاق (١٣٥٩٨) ، والبيهقي ٨/ ٢٤٢ كلهم من طريق عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد - رضي الله عنهما - مرفوعًا بنحوه.
ورواه أَبو داود الطيالسي (٩٥٢) عن زيد بن خالد وحده.
* * *
١٢٠٩ - وعن عليٍّ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: " أَقيمُوا الحدودَ على ما مَلَكَتْ أيمانكُم " رواه أَبو داود، وهو في " مسلم" موقوف.