فهرس الكتاب
له النّارَ، وحرَّمَ عليه الجنَّةَ " فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: " وإنْ كان قضيبًا مِن أراك ". رواه مسلم.
رواه مالك في " الموطأ " ٢/ ٧٢٧، ومسلم ١/ ١٢٢، والنسائي ٨/ ٢٤٦، وأحمد ٥/ ٢٦٠، كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن مولى الحُرقة، عن معبد بن كعب السلمي، عن أخيه عبد الله بن كدب، عن أبي أمامة به مرفوعًا.
* * *
١٤١١ - وعن الأشعثِ بنِ قيسٍ - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " مَن حَلَفَ على يمينٍ، يَقتَطعُ بها مال امرئٍ مسلمٍ، هو فيها فاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وهو عليه غَضبانٌ ". متفق عليه.
رواه البخاري (٢٤١٦) و (٢٦٦٦) و (٧١٨٣ - ٧١٨٤) ، ومسلم ١/ ١٢٢ - ١٢٣، وأبو داود (٣٢٤٣) ، والترمذي (١٢٦٩) ، وابن ماجه (٢٣٢٣) ، وأحمد ١/ ٣٧٩ و ٤٢٦ و ٥/ ٢١١، وابن حبان ١١/ رقم (٥٠٨٦) ، والبيهقي ١٠/ ١٧٩ - ١٨٠، كلهم من طريق الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: " من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئٍ مسلم، هو فيها فاجر لقي الله، وهو عليه غضبان " قال: فدخل الأشعث به قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن. فيَّ نزل. كان بيني وبين رجل أرض باليمن. فخاصمته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال " هل لك بيِّنةٌ؟ " فقلت: لا. قال: " فيمينه" قلت: إذن يحلف،