ثالثًا: حديث أبي هريرة رواه البخاري (٨٩٦ - ٨٩٧) ومسلم ٢/ ٥٨٢ كلاهما من طريق وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "حق على كل مسلم أن يغتسل في كلِّ سبعة أيام يومًا، يغسل فيه رأسه وجسده" .
وعند البخاري زيادة في أوله: "نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أُوتوا الكتابَ من قَبلنا، وأُوتيناه من بعدهم. فهذا اليومُ الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، فغدًا لليهود وبعد غد للنصارى" .
وقد ورود التعيين بأنه يوم الجمعة في حديث جابر كما سيأتي وله طريق آخر ذكره الدارقطني في "العلل" ٩ / رقم (١٩٨٣) وبين الاختلاف فيه.
وروى ابن أبي شيبة ٢/ ٩٣ وأحمد ٢/ ٢٢٩ كلاهما من طريق هشيم عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - بالغسل يوم الجمعة. وعند أحمد بلفظ: أوصاني خليلي بثلاث. قال هشيم: فلا أدعهن حتى أموت: بالوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، والغسل يوم الجمعة.
قلت: إسناده ظاهره الصحة وتابع هشيمَ إسماعيلُ بن إبراهيم كما عند أحمد.
رابعًا: حديث البراء بن عازب رواه الترمذي (٥٢٨) قال: حدثنا علي بن الحسن الكوفي حدثنا أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن