فهرس الكتاب

الصفحة 1530 من 2516

ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده لما قال له: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، فقال: ( احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ) قال: فإذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال: ( إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها ) ، قال: فإذا كان أحدنا خاليا ؟ قال: ( فالله أحق أن يسْتَحْيا منه من الناس ) . وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تباشر المرأةُ المرأةَ في شعار واحد، وأن يباشر الرجلُ الرجلَ في شعار واحد . ونهي عن المشي عراة . ونهي عن أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل، وأن تنظر المرأة إلى عورة المرأة . وقال: ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ) . وفي رواية: ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام إلا بمئزر ) .

/ وقال العلماء: يرخص للنساء في الحمام عند الحاجة، كما يرخص للرجال مع غض البصر وحفظ الفرج، وذلك مثل أن تكون مريضة أو نفساء، أو عليها غسل لا يمكنها إلا في الحمام . وأما إذا اعتادت الحمام وشق عليها تركه فهل يباح لها ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره: أحدهما: لا يباح، والثاني: يباح، وهو مذهب أبي حنيفة واختاره ابن الجوزي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت