* ومن التَّدليس: أن يكون قد حضر «جزءًا» (١) على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث، فيقول: «أخبرنا فلان (٢) » ، ولم يقل: «وأنا حاضر» ؛ فهذا الحضور العَرِيُّ عن إذن المُسْمِع لا يُفيد اتِّصالًا، بل هو دون الإجازة؛ فإنَّ الإجازة نوعُ اتِّصالٍ عند أئمَّة (٣) .
وحضورُ ابنِ (٤) عامٍ أو عامين إذا لم يَقترن بإجازةٍ كلا شيء، إلَّا أن يكون حضوره على شيخٍ حافظٍ أو مُحدِّثٍ يَفْهَم (٥) ، فيكون إقراره بكتابة اسم الطِّفل بمنزلة الإذن منه له في الرِّواية (٦) .
[ «قال» ] :
* ومن صُوَر الأداء: حدَّثنا حَجَّاج بن محمَّد قال: (قال (٧) ابن جُرَيج)، فصيغة «قال» لا تدلُّ على اتِّصال (٨) .