القسم الثَّاني
في كيفيَّة
التَّحمُّل والأداء
* التَّحمُّل (١) :
[اشتراط العدالة في الرَّاوي] :
* لا تُشترَطُ العدالةُ حالةَ التحمُّل، بل حالةَ الأداء، فيَصِحُّ سماعُهُ كافرًا وفاجرًا وصَبيًّا؛ فقد رَوَى جُبَير بن مُطْعِم -رضي الله عنه- أنَّه سَمِعَ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في المغرب بـ «الطُّوْر» (٢) ، فسَمِعَ ذلك حالَ شِرْكِه، ورواه مُؤْمِنًا.
[المعتبر في تحمُّل الصَّغير] :
* واصطلح المحدِّثون على جَعْلِهم سماعَ (٣) ابن خمس سنين: «سَمَاعًا» ، وما دونها: «حضورًا» ، وتأنَّسوا (٤) بأنَّ محمودًا عَقَل مجَّةً (٥) ، ولا دليل فيه (٦) ، والمعتبَرُ فيه: (٧) إنَّما هو أهليَّةُ الفهم والتَّمييز.