فهرس الكتاب
عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صدقة على الرجل في فرسه، ولا في عبده إلا زكاة الفطر" .
وقال البيهقيّ في "الكبرى" (٤/ ١٦٠) بعد أن أخرجه من هذا الوجه: ورواه محمد بن سهل بن عسكر، عن ابن أبي مريم، فقال في الحديث: "ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقة، إلا صدقة الفطر" . انتهى.
وأما رواية موسى بن عقبة، عن عراك، فأخرجها الطبرانيّ في "المعجم الأوسط" (٦/ ٩٠) فقال:
(٥٨٨٧) - حدّثنا محمد بن خُليد العبديّ، قال: نا محمد بن عُبيد المحاربيّ، قال: نا أبي، عن عبد السلام بن مصعب، أبي مصعب المدنيّ، عن موسى بن عقبة، عن عِرَاك بن مالك، عن أبي هريرة، عن النبيّ قال: "ليس على الرجل في عبده، ولا فرسه صدقة، إلا صدقة الفطر" ، لم يرو هذا الحديث عن موسى بن عقبة إلا عبد السلام بن مصعب (١) . انتهى.
فتحصّل مما سبق أن الحديث لم ينفرد به مخرمة عن أبيه، بل رواه عنه معه هؤلاء الثلاثة: مكحول، وجعفر بن ربيعة، وموسى بن عقبة، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية) : في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا (٣/ ٢٢٧٦) ، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤٢٠) ، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٢٨٩) ، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٦٠) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٦٠) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ١٥٢) ، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٢/ ١٢٧) ، و (الطبرانيّ) في "المعجم الأوسط" (٦/ ٩٠) ، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٣١٢) ، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ٥٢٣) ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .