فهرس الكتاب
{وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: ٨٢] أي أهل القرية، وقيل: إن العَقِب يُخصّ بالمؤلم من العقاب إذا قُصَّر في غسلها، وفي "المنتهى في اللغة": "ويلٌ للأعقاب من النار" أراد التغليظ في إسباغ الوضوء، وهو التكميل والإتمام، والسبوغ: الشمول.
٤ - (ومنها) : ما قيل: ما الألف واللام في "الأعقاب" ؟.
أجيب بأنها للعهد، أي الأعقاب التي رآها كذلك لم يمسّها الماء، أو يكون المراد: الأعقاب التي صفتها هذه، لا كلّ الأعقاب.
٥ - (ومنها) : ما قيل: إن اللام للاختصاص النافع؛ إذ المشهور أن اللام تُستعمَل في الخير، و "على" تُستعمل في الشرّ، نحو {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} [البقرة: ٢٨٦] .
أجيب بأنها هنا بمعنى "على" ، نحو قوله عز وجل: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء: ٧] ، وقوله: {وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة: ١٠] ، فإن اللام في هذه المواضع استُعملت بمعنى "على" .
٦ - (ومنها) : ما قيل: كيف أخّرت الصحابة - رضي الله عنهم - الصلاة عن أول وقتها الأفضل؟.
أجيب بأنهم إنما أخروها عنه؛ طَمَعًا أن يصلّوها مع النبيّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لفضل الصلاة معه، فلما خافوا فواتها استعجلوا في الوضوء، فحصل منهم تقصير فيه، فأنكر عليهم النبيّ - صلى الله عليه وسلم - (١) ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:
[٥٧٩] (٢٤٢) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - عَنْ مُحَمَّدٍ - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا، لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَيْه، فَقَالَ: "وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ" ) .