فهرس الكتاب
(١٠٣) ، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ١٣٧ و ٢٠٠ و ٢٠٤) ، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩٩٨) ، و (الحميديّ) في "مسنده" (٣١٦) ، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٦١) ، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٦٢ - ٦٣) ، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٢٩ و ٣٣٠ و ٣٣٥ و ٣٣٦) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١١٩٠) ، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ١٨٠) ، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٩٧ و ١٠٥) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ١٧٤ و ١٧٧ و ١٨٤ و ١٨٥ و ١٩٧) ، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٠٢٣ و ١٠٢٤ و ١٠٢٥ و ١٠٢٦ و ١٠٢٧) ، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٤٨) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٨٦٤ و ٨٦٥ و ٨٦٦) ، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٧١٢ و ٧١٣ و ٧١٤ و ٧١٥) ، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة) : في فوائده:
١ - (منها) : مشروعيّة خدمة الزوجة لزوجها؛ لأن هذا من المعروف الذي أثبته الله على النساء، كما أثبت لهنّ، بقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٢٨] .
٢ - (ومنها) : استحباب تجهيز المغتسل الإناء الذي فيه ماء الاغتسال ليغتسل منه.
٣ - (ومنها) : استحباب تقديم غسل الكفّين على غسل الفرج، وقد تقدّم تمام البحث في ذلك في أبواب الوضوء.
٤ - (ومنها) : استحباب الصبّ باليمين على الشمال لغسل الفرج بها.
٥ - (ومنها) : استحباب ضرب الأرض باليد بعد الفراغ من غسل الفرج، ودلكها دلكًا شديدًا؛ ليذهب ما تبقّى من الرائحة الكريهة، قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: يستحبّ للمتنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب، أو أشنان، أو يدلكها بالتراب، أو بالحائط؛ ليذهب الاستقذار منها. انتهى (١) .
٦ - (ومنها) : استحباب تقديم الوضوء للصلاة على الغسل، وهو مستحبّ