فهرس الكتاب
(وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا؟) أي إذا أراد أن يسجد وضع أمامة على الأرض حتى يتمكنّ من أداء السجود على وجهه.
(قَالَ يَحْيَى) بن يحيى في روايته (قَالَ مَالِكٌ: نَعَمْ) أي حدّثني عامر بن عبد اللَّه بن الزبير بهذا الحديث.
وزاد في رواية النسائيّ: "حتى قضى صلاته، وهو يفعل ذلك بها" ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى) : حديث أبي قتادة -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية) : في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ١٢١٧ و ١٢١٨ و ١٢١٩ و ١٢٢٠] (٥٤٣) ، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٥١٦) ، و "الأدب" (٥٩٩٦) ، و (أبو داود) في "الصلاة" (٩١٧ و ٩١٨ و ٩١٩ و ٩٢٠) ، و (النسائيّ) في "المساجد" (٢/ ٤٥) ، و "السهو" (٣/ ١٠) ، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ١٧٠) ، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٩٦) ، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ١٠٩) ، و (الحميديّ) في "مسنده" (٤٢٢) ، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٢٩٥ و ٢٩٦ و ٢٩٧ و ٣٠٤ و ٣١٠ و ٣١١) ، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٣١٦) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١١٠٩ و ١١١٠) ، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٢١٤) ، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٢/ ١٠٦٦ و ١٠٦٧ و ١٠٦٨ و ١٠٦٩ و ١٠٧٠ و ١٠٧١) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٧٣٤ و ١٧٣٥ و ١٧٣٦ و ١٧٣٧ و ١٧٣٨ و ١٧٣٩ و ١٧٤٠) ، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١١٩٣ و ١١٩٤ و ١١٩٥ و ١١٩٦) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ١٢٧) ، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة) : في فوائده:
١ - (منها) : بيان جواز حمل الصبيان في الصلاة.
٢ - (ومنها) : بيان أن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى تتحقّق نجاستها.