فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 136

كتاب الحَجْر

٥٣٦ - وأجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه، إذا بلغ النكاح وأونس منه الرشد.

٥٣٧ - وأجمعوا على أن الحجر يَجب على كل مُضيِّع لماله من صغير وكبير.

وانفرد النعمان وزَفَر، فقالا: لا يُحجر على الحرِّ البالغ، إذا بلغ مبالغ الرجال (١) .

٥٣٨ - وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز.

[كتاب التفليس]

٥٣٩ - وأجمعوا على أن يَحبسوا في الديون.

وانفرد عمر بن عبد [العزيز] (٢) فقال: يقسم ماله ولا يُحبس (٣) .

٥٤٠ - وأجمعوا على أن ما كان من دَيْن للمفلس إلى أجل أن ذلك إلى أجله لا يَحل بإفلاسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت