فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 136

كتاب اللبَاس

٧٣ - أجمعوا على أن الرجل مِمَّا يَجب عليه ستره في الصلاة: القُبُل، والدُّبر.

٧٤ - وأجمعوا على أن الْحُرَّة البالغ تُخمر رأسها إذا صلَّت، وعلى أنَّها إن صلَّت وجميع رأسها مكشوف، أن عليها إعادة الصلاة.

٧٥ - وأجمعوا على أن ليس على الأَمَة أن تغطي رأسها.

وانفرد الحسن: فأوجب ذلك عليها (١) .

[باب الوتر]

٧٦ - وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء (٢) إلى طلوع الفجر: وقتٌ للوتر.

٧٧ - وأجمعوا على أن السجود في الأولى من الحج ثابت (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت