٧٣ - أجمعوا على أن الرجل مِمَّا يَجب عليه ستره في الصلاة: القُبُل، والدُّبر.
٧٤ - وأجمعوا على أن الْحُرَّة البالغ تُخمر رأسها إذا صلَّت، وعلى أنَّها إن صلَّت وجميع رأسها مكشوف، أن عليها إعادة الصلاة.
٧٥ - وأجمعوا على أن ليس على الأَمَة أن تغطي رأسها.
وانفرد الحسن: فأوجب ذلك عليها (١) .
٧٦ - وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء (٢) إلى طلوع الفجر: وقتٌ للوتر.
٧٧ - وأجمعوا على أن السجود في الأولى من الحج ثابت (٣) .