فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 136

كتاب المزارعة وكتاب المسَاقاة

٥٤١ - وأجمعوا على أن اكتراء الأرض بالذهب والفضة، وقتًا معلومًا جائز.

وانفرد طاووس والحسن: فكرهاها.

٥٤٢ - وأجمعوا على أن دفع الرجل نَخلاً مساقاة على الثلث أو الربع أو النصف، أن ذلك جائز (١) .

وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الغرس ببعض ما يَخرج منها.

[كتاب الاستبراء]

٥٤٣ - وأجمعوا على منع الرجل وطء جارية تَملكها من السبي وهي حامل، حتى تضع.

٥٤٤ - وأجمعوا على أن المواضعة للاستبراء غير جائزة.

وانفرد مالك بن أنس، فقال: المواضعة على ما أحب أو كره.

٥٤٥ - وأجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل ولها زوج مقيم في دار الحرب، أن نكاح زوجها قد انفسخ، وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت