٧٨ - وأجمعوا على أن المرأة تغسِّل زوجها إذا مات (٢) .
٧٩ - وأجمعوا على أن المرأة تغسِّل [الصبي] (٣) الصغير.
٨٠ - وأجمعوا على أن الميت يُغسَّل غسل جنابة (٤) .
٨١ - وأجمعوا على أن لا يُكفن [الْمَيت] (٥) في حرير.
٨٢ - وأجمعوا على أن الطفل إذا عُرِفَت حياته، واستهل: صُلِّيَ عليه (٦) .
٨٣ - وأجمعوا على أن الْحُرَّ والعبد إذا اجتمعَا؛ أن الذي يلي الإمام منهما: الْحُرُّ.
٨٤ - وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة (٧) يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها.
٨٥ - وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين.