فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 136

(١) كتاب الجنائز

٧٨ - وأجمعوا على أن المرأة تغسِّل زوجها إذا مات (٢) .

٧٩ - وأجمعوا على أن المرأة تغسِّل [الصبي] (٣) الصغير.

٨٠ - وأجمعوا على أن الميت يُغسَّل غسل جنابة (٤) .

٨١ - وأجمعوا على أن لا يُكفن [الْمَيت] (٥) في حرير.

٨٢ - وأجمعوا على أن الطفل إذا عُرِفَت حياته، واستهل: صُلِّيَ عليه (٦) .

٨٣ - وأجمعوا على أن الْحُرَّ والعبد إذا اجتمعَا؛ أن الذي يلي الإمام منهما: الْحُرُّ.

٨٤ - وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة (٧) يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها.

٨٥ - وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت