فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 136

كتاب الرجعَة

٤٦٢ - وأجمعوا على أن الحرَّ إذا طلَّق زوجته الحرَّة، وكانت مدخولاً بِها: تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة.

٤٦٣ - وأجمعوا أن الرجعة تكون بالإشهاد (١) .

٤٦٤ - وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة، وإن كرهت ذلك المرأة.

٤٦٥ - وأجمعوا أن الرجعة بغير مهر ولا عوض.

٤٦٦ - وأجمعوا كذلك أن المطلِّق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني قد كنت راجعتُك، وأنكرَتْ، أن القول قولها مع يمينها، ولا سبيل له عليها.

وانفرد النعمان: فكان لا يرى اليمين في (٢) النكاح، ولا في الرجعة.

٤٦٧ - وأجمعوا على أن إذا قالت المرأة في عشرة أيام: قد حضت ثلاث حيض، وانقضت عدتي، أنَّها لا تصدق ولا يُقبل قولها إلا أن تقول: قد أسقطت سقطًا قد استبان خلقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت