فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 136

كتاب الظهَار

٤٢٦ - وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أُمي.

٤٢٧ - وأجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الْحُرِّ.

٤٢٨ - وأجمعوا على أن من أعتق في كفارة الظهار رقبة مؤمنة، أن ذلك يُجزئ عنه.

٤٢٩ - وأجمعوا على أن عتق أُم الولد عن كفارة الظهار لا يُجزئ.

وانفرد عثمان، وطاووس، فقالا: يُجزئ.

٤٣٠ - وأجمعوا على أن العيوب التي [تكون] (١) في الرقاب: منها ما يُجزئ، ومنها ما لا يُجزئ (٢) .

٤٣١ - وأجمعوا أنه إذا كان: أعمى، أو مقعدًا، أو مقطوع اليدين، أو أشلهما، أو الرجلين: أنه لا يُجزئ.

٤٣٢ - وأجمعوا على أن الأعور يُجزئ والأعرج.

وانفرد مالك، فقال: لا يُجزئ إذا كان عرجًا شديدًا.

٤٣٣ - وأجمعوا أن من صام بعض الشهرين ثُمَّ قطعه من غير عذر: أن يستأنف.

٤٣٤ - وأجمعوا على أن الصائمة صومًا واجبًا إن حاضت قبل أن تتمه، [أنَّها] (٣) تقضي أيام حيضتها إذا طهرت (٤) .

٤٣٥ - وأجمعوا على أن صوم شهرين متتابعين يُجزئ، كانت ثمانية وخمسين أو تسعة وخمسين يومًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت