١٣٥ - وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع.
١٣٦ - وأجمعوا على أن المرء في عمره حجة واحدة: حجة الإسلام إلا أن يُنذر نذرًا، فيجب عليه الوفاء به.
١٣٧ - وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المواقيت (١) .
١٣٨ - وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه مُحرم.
١٣٩ - وأجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال.
١٤٠ - وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب.
وانفرد الحسن البصري وعطاء (٢) .
١٤١ - وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهلَّ بحج فأهلَّ بعمرة، أو أراد أن يهلَّ بعمرة فلبى بِحج: أن اللازم ما عقد عليه قلبه، لا ما نطق به لسانه.
١٤٢ - وأجمعوا على أن من أهلَّ في أشهر الحج بِحجة ينوي بِها حجة الإسلام أن حجته تُجزئه عن حجة الإسلام.
١٤٣ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار.
١٤٤ - وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من ذلك في حالة الإحرام إلا الحِجَامَ.
١٤٥ - وأجمعوا على أن من جامع (٣) عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه