فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 136

[كتاب الخلع]

قال الله عز وجل: {ولا يَحِلُّ لكُم أنْ تأخُذُوا} [البقرة: ٢٢٩] «الآية» .

٤٢١ - وأجمعوا على أن الرجل لا يَحل له أخذ شيء مما أعطى للمرأة إلا أن يكون النشوز من قبلها.

وانفرد النعمان فقال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته، فهو جائز ماض، وهو آثُمٌ، ولا يُجبر على رد ما أخذ.

٤٢٢ - وأجمعوا أن الخلع يَجوز دون السلطان (١) .

وانفرد الحسن وابن سيرين، فقالا: لا يَجوز إلا عند السلطان.

[كتاب الإيلاء]

٤٢٣ - وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنَّها إيلاء.

٤٢٤ - وأجمعوا على أن الفيء: الجماع إذا لم يكن له عذر (٢) .

٤٢٥ - وأجمعوا على أنه إذا قال: رقيقي أحرار إن وطيء زوجته، ثُمَّ باعهم أن الإيلاء أُسقط عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت