فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 136

كتاب العمرى والرقبى (١)

لم يثبت فيهما إجماع.

كتاب الأَيْمان والنذور

٦٠٤ - وأجمعوا على أن من قال: والله أو بالله أو تالله، فيَحنث أن عليه الكفارة.

٦٠٥ - وأجمعوا على أن من حلف باسم من أسماء الله تعالى ثُمَّ حنث عليه الكفارة.

٦٠٦ - وأجمعوا على أن الحالف بالطلاق على زوجته في أَمر لا يفعله ففعله، أن الطلاق يقع عليها (٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت