فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 136

[كتاب الإجارات]

٥٤٦ - وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة.

٥٤٧ - وأجمعوا على إجازة أن يكري الرجل من الرجل دارًا معلومة [قد عرفاها وقتًا معلومًا] (١) بأجر معلوم.

٥٤٨ - وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح، فحمل عليها ما اشترط (٢) فتلفت، ألَاّ شيء عليه.

٥٤٩ - وأجمعوا على أن استئجار الظئر جائز.

٥٥٠ - وأجمعوا على أن طعامها وكسوتِها ونفقتها ليس على المستأجر منه شيء.

٥٥١ - وأجمعوا على أن من اشترط ذلك عليه إن كان معروفًا، أن ذلك جائز.

٥٥٢ - وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أُمه أو أُخته أو ابنته أو خالته لرضاع ولده.

٥٥٣ - وأجمعوا على إجارة المنازل والدواب إذا بَيّنا الوقت والأجر، وكانا عالِمَيْن بالذي عقدَا عليه الإجارة [ويُبينا لمن] (٣) سُكنى الدار، وركوب الدابة وما يحمل عليها.

٥٥٤ - وأجمعوا على أن إجارة البسط والثياب جائزة.

٥٥٥ - وأجمعوا على إجازة الرجل إذا اكترى رجلاً بالنهار بأجر معلوم ومدة معلومة.

٥٥٦ - وأجمعوا على استئجار الخيم والمحامل والعاريات بعد أن يكون المكترى من ذلك عينًا قائمة قد رأياها جميعًا، مدة معلومة بأجر معلوم.

٥٥٧ - وأجمعوا على إبطال أُجرة النائحة والمغنية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت