فهرس الكتاب
٤٣٦ - وأجمعوا على أن من صام شهرًا من ظهاره ثُمَّ جامع نَهارًا عامدًا أنه يبتدئ الصوم.
٤٣٧ - ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الْوَلَدُ لِلْفِراشِ» ، وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بِها أنه يلاعنها.
٤٣٨ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف امرأة ثُمَّ تزوج بِها، أنه يُحد ولا يلاعن.
٤٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: لن آخذك عذراء، أن لا حد عليه.
وانفرد ابن المسيب، فقال: يُجلد.
٤٤٠ - وأجمعوا أن الصبي إذا قذف امرأته، أنه لا يضرب، ولا يلاعن.
٤٤١ - وأجمعوا أن عدة الْحُرَّة المسلمة التي ليست بِحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرًا، مدخولاً بِها وغير مدخول، صغيرة لم تبلغ أو كبيرة (١) .
٤٤٢ - وأجمعوا أن للمطلقة التي يملك زوجها الرجعة: السكنى، والنفقة.
٤٤٣ - وأجمعوا على أن عليه نفقة المطلقة ثلاثًا أو المطلقة للزوج عليها الرجعة وهي حامل لقول الله عز وجل: {وَإنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ} [الطلاق: ٦] الآية.
٤٤٤ - وأجمعوا على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد نكاحها أن الولد لا يلحق به، وإن جاءت لستة أشهر من يوم عقد نكاحها فالولد له.