فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 136

باب

تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء

١٤ - وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يَمينه في الوضوء.

١٥ - وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث، أن له أن يَمسح عليهما (١) .

١٦ - وأجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه، فأدخل المغسولة الخف، ثُمَّ غسل الأخرى وأدخلها الخف أنه طاهر.

١٧ - وأجمعوا أن المسافر إذا كان معه ماءٌ، وخشي العطش أن يُبْقِي ماءَه للشرب ويتيمم.

١٨ - وأجمعوا على أن التيمم بالتراب [ذي] (٢) الغبار جائز (٣) .

١٩ - وأجمعوا على أن من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة.

٢٠ - وأجمعوا على أن من تيمم وصلى، ثُمَّ وجد الماء بعد خروج الوقت أن لا إعادة عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت