فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 136

وانفرد الحسن بن صالح: فكره ذلك (١) .

٢١١ - وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي.

٢١٢ - وأجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صحَّ، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يُجزئهما عن حجة الإسلام.

٢١٣ - وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم.

٢١٤ - وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام.

٢١٥ - وأجمعوا على تحريم قطع شجرها.

٢١٦ - وأجمعوا على إباحة كل ما يُنبته الناس في الحرم من: البقول، والزروع، والرياحين وغيرها (٢) .

[باب الضحايا والذبائح]

٢١٧ - وأجمعوا على أن الضحايا لا يَجوز ذبْحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر.

٢١٨ - وأجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا.

٢١٩ - وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به، وسمَّى الله، وقطع الحلقوم والودجين، وأسال الدم: أن الشاة مباح أكلها (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت