وانفرد الحسن بن صالح: فكره ذلك (١) .
٢١١ - وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي.
٢١٢ - وأجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صحَّ، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يُجزئهما عن حجة الإسلام.
٢١٣ - وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم.
٢١٤ - وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام.
٢١٥ - وأجمعوا على تحريم قطع شجرها.
٢١٦ - وأجمعوا على إباحة كل ما يُنبته الناس في الحرم من: البقول، والزروع، والرياحين وغيرها (٢) .
٢١٧ - وأجمعوا على أن الضحايا لا يَجوز ذبْحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر.
٢١٨ - وأجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا.
٢١٩ - وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به، وسمَّى الله، وقطع الحلقوم والودجين، وأسال الدم: أن الشاة مباح أكلها (٣) .