فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 136

٢٠٠ - وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة.

٢٠١ - وأجمعوا على أن من أخَّر الطواف عن يوم النحر فطافه في أيام التشريق أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه، ولا شيء عليه في تأخيره.

٢٠٢ - وأجمعوا على أن على الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يُرمى عنه.

٢٠٣ - وأجمعوا على أن التقصير عن الحلق يُجزئ.

وانفرد الحسن البصري، فقال: لا يُجزئ في حجة الإسلام إلا الحلق (١) .

٢٠٤ - وأجمعوا على أن من خرج في غير أيام الحج إلى مِنى أنه لا يقصر الصلاة.

٢٠٥ - وأجمعوا على أن من أراد الخروج من [الْحَاج] (٢) عن مِنى شاخصًا إلى بلده، خارجًا عن الحرم غير مقيم بمكة، في النَّفْر الأول: أن يَنْفر بعد زوال الشمس في اليوم الثاني إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النَّفْر قبل أن يَمشي.

وانفرد الحسن والنخعي.

٢٠٦ - وأجمعوا على أنه من وطيء قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد.

٢٠٧ - وأجمعوا على أنه من أحرم بعمرة خارجًا من الحرم أن الإحرام لازم له.

٢٠٨ - وأجمعوا على أن من [أيس] (٣) أن يصل إلى البيت فجاز له أن يَحل فلم يفعل حتى خُلي سبيله، أن عليه أن يمضي إلى البيت، وليتم نسكه.

٢٠٩ - وأجمعوا أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر لا يُجزئ إلا أن يَحج بنفسه، لا يُجزئ أن يَحج عنه غيره.

٢١٠ - وأجمعوا أن حج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل: يُجزئ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت