فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 136

١٨٩ - وأجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة، أنه مدرك للحج ولا شيء عليه.

١٩٠ - وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج [بِجمع] (١) بين المغرب والعشاء.

١٩١ - وأجمعوا على أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين.

١٩٢ - وأجمعوا على أنه من حيث أخَّر الجمار من جمع أجزأه.

١٩٣ - وأجمعوا على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس.

١٩٤ - وأجمعوا على أنه لا يرمي في يوم النحر (٢) غير جمرة العقبة.

١٩٥ - وأجمعوا على أن رمي جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يُجزئ.

١٩٦ - وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حال كان الرمي إذا أصاب مكان الرمي أجزأه.

١٩٧ - وأجمعوا على أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يُجزئه.

١٩٨ - وأجمعوا على أن الأصلع يَمُر على رأسه بالموسى عند الحلق (٣) .

١٩٩ - وأجمعوا أن ليس على النساء حلق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت