أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء.
٣ - وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة (١) .
وانفرد ربيعة وقال: لا ينقض الطهارة (٢) .
٤ - وأجمعوا على أن الملامسة حدث ينقض (٣) الطهارة (٤) .
٥ - أجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة، ولا يوجب وضوءًا (٥) .
٦ - وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة
٧ - أجمعوا على أن الوضوء لا يَجوز: بماء الورد، وماء الشجر، وماء العُصفر.
ولا تجوز الطهارة: إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء.
٨ - وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز.