فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 136

أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء.

٣ - وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة (١) .

وانفرد ربيعة وقال: لا ينقض الطهارة (٢) .

٤ - وأجمعوا على أن الملامسة حدث ينقض (٣) الطهارة (٤) .

٥ - أجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة، ولا يوجب وضوءًا (٥) .

٦ - وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة

[باب: ما أجمعوا عليه في الماء]

٧ - أجمعوا على أن الوضوء لا يَجوز: بماء الورد، وماء الشجر، وماء العُصفر.

ولا تجوز الطهارة: إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء.

٨ - وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت