فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 136

٢٢٠ - وأجمعوا على [إباحة] (١) ذبيحة الأخرس.

٢٢١ - وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج [حيًّا] (٢) أن ذكاته بذكاة أُمه.

٢٢٢ - وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة إذا أطاقا الذبح، وأتيَا على ما يَجب أن يُؤتى عليه (٣) .

٢٢٣ - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت