٢٢٠ - وأجمعوا على [إباحة] (١) ذبيحة الأخرس.
٢٢١ - وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج [حيًّا] (٢) أن ذكاته بذكاة أُمه.
٢٢٢ - وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة إذا أطاقا الذبح، وأتيَا على ما يَجب أن يُؤتى عليه (٣) .
٢٢٣ - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها (٤) .